السيد أحمد الموسوي الروضاتي

462

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال واللّه لا جامعتك لا أصبتك لا وطئتك وقصد به الإيلاء كان إيلاء وان لم يقصد لم يكن موليا وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 514 : المسألة 5 : كتاب الإيلاء : إذا قال : واللّه لا جامعتك ، لا أصبتك ، لا وطئتك ، وقصد به الإيلاء كان إيلاء ، وان لم يقصد لم يكن بها موليا ، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * إذا قال واللّه لا باشرتك لا لامستك لا باضعتك وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء كان موليا وإن لم يقصد لم يكن بها موليا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 514 : المسألة 6 : كتاب الإيلاء : إذا قال : واللّه لا باشرتك ، لا لامستك ، لا باضعتك وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء كان موليا ، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا . . . دليلنا : ما قلنا في المسألة الأولى « 2 » سواء . * إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفيئة والطلاق وماطل ودافع لا يجوز أن يطلق عليه لكن يضيق عليه ويحبس ويلزم إما أن يطلق أو يفيء وليس للسلطان أن يطلق عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 515 ، 516 : المسألة 8 : كتاب الإيلاء : إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفيئة والطلاق ، وماطل ودافع ، لا يجوز أن يطلق عليه ، لكن يضيق عليه ، ويحبس ، ويلزم إما أن يطلق أو يفئ ، وليس للسلطان أن يطلق عليه . . . وعليه إجماع الفرقة . . . * اليمين لا ينعقد في الإيلاء إلا باسم من أسماء اللّه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 516 ، 517 : المسألة 10 : كتاب الإيلاء : إذا قال : أن أصبتك فأنت علي حرام لم يكن موليا ، ولم يتعلق به حكم . . . دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة وغيره ، من أن اليمين لا ينعقد في الإيلاء إلا باسم من أسماء اللّه . . . * الإيلاء لا يقع بشرط * عند فقهاء العامة الإيلاء يقع بشرط

--> ( 1 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 4 ) من مسائل كتاب الإيلاء . ( 2 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 4 ) من مسائل كتاب الإيلاء .